الحر العاملي

49

وسائل الشيعة ( الإسلامية )

وإيضاع الإبل ، فأفاض رسول الله صلى الله عليه وآله خلاف ذلك بالسكينة والوقار والدعة ، فأفض بذكر الله والاستغفار وحرك به لسانك الحديث . ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين ابن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، وابن أبي عمير ، وفضالة ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان أهل الجاهلية يقولون وذكر نحوه . 16 - باب عدم جواز الإفاضة من المشعر قبل الفجر للمختار فان فعل لزمه دم شاة . ( 18505 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن علي بن رئاب ، عن مسمع ، عن أبي إبراهيم " عبد الله خ ل " عليه السلام في رجل وقف مع الناس بجمع ثم أفاض قبل أن يفيض الناس ، قال إن كان جاهلا فلا شئ عليه ، وإن كان أفاض قبل طلوع الفجر فعليه دم شاة . ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما ظاهره المنافاة وأنه مخصوص بالمعذور 17 - باب جواز الإفاضة من المشعر قبل الفجر بعد الوقوف به للمضطر كالخائف ونحوه .

--> الباب 16 - فيه حديث : ( 1 ) الفقيه ج 1 ص 149 ، الفروع ج 1 ص 295 ، يب ج 1 ص 501 ، صا ج 2 ص 256 . تقدم ما يدل على ذلك في 3 / 8 و 1 / 11 ويأتي ما يدل عليه وينافيه في ب 17 . الباب 17 - فيه 8 أحاديث :